responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 153
عليه طلقة واحدة لا ثلاث أخذًا بما مر من أنه إنما ينجز الثلاث إذا كانت الصيغة تقتضي التكرار نحو: "كلما حضت فأنت طالق"، وأما إن قال: لآيسة إما لكبر أو شأنها عدم الحيض وهي شابة، وهي التي يقال لها: بغلة، فلا شيء عليه إذا تخلف الأمر وحاضت الشابة التي شأنها عدم الحيض وقع الطلاق، ذكره الحطاب وبحث فيه بأنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معًا عادة فإنه لا يقع عليه طلاق، ولو بلغاه بالفعل كما تقدم قريبًا. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).

[مسألة]
إن قال: "إن كان فلان من أهل الجنة أو إن لم يكن من أهلها فأنت طالق" كأحد العشرة المبشرين بالجنة وإلا فلا شيء عليه.
[مسألة]
إن قال: "أنت طالق إن شاء الله" نجز عليه الطلاق من الآن؛ لأنه لا اطلاع لنا عليه.
[مسألة]
إذا قال: "إن كانت هذه البطيخة حلوة أو إن لم تكن حلوة فأنت طالق" فإنه ينجز عليه الطلاق من الآن للشك حال اليمين. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن قال: "أنت طالق إن دخلت الدار -مثلا- إلا أن يبدو لي أو إلا إن يغير الله ما في خاطري"، ونوى، صرف للمعلق عليه فقط كالدخول، فلا ينجز عليه الطلاق بل لا يلزمه شيء؛ لأن المعنى: إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببًا للطلاق فأنت طالق، وإذا لم يبد لي ذلك فلا، ففي الحقيقة هو معلق على التصميم، والتصميم لم يوجد حال التعليق، فلم يلزمه شيء، وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئًا فإنه ينجز عليه؛ لأنه يعد ندمًا أو رفعًا للواقع. اهـ (ص).
[مسألة]
إن علق بممكن وقوعه، وليس في وسعنا كـ"إن لم تمطر السماء في هذا الشهر -مثلاً- فأنت طالق" فإنه ينجز عليه الطلاق في يمين الحنث المذكور، ولكن يحتاج لحكم حاكم من الآن بخلاف يمين البر كقوله: "إن أمطرت السماء في هذا الشهر -مثلاً- فأنت طالق"، فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر، فإن أمطرت في الأجل المذكور طلقت وإلا فلا على الأرجح. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن قال: "إن لم أزن" أو "إن لم أشرب الخمر، فأنت طالق" فإنه ينجز عليه الطلاق، ولكن يحتاج إلى حكم حاكم، فلو أخبره مفت بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت، ثم فعل المحرم بأن زنى أو شرب الخمر فإن زوجته ترد إليه؛ لأن عصمته لم ترتفع لما علمت أن الطلاق هنا يحتاج لحكم حاكم ولكن وطء

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست